للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

دفعت المهر من هذا المبلغ؟

ج: أخذك هذا المبلغ حرام؛ لأنه في حكم الرشوة، والرشوة محرمة، ولا يعتبر هدية من المقاول لك؛ لأنه لولا الإشراف ما أعطاك، ولا بمقابل عمل له؛ لأنك لم تعمل ما يساويه، وعليك أن تنفق هذا المبلغ في وجوه الخير، ولو في فترات، ولا ترده للمقاول؛ لأنه مسيء بدفعه ولو أتقن عمله، فليس حقا لكل منكما. وعقد زواجك صحيح، وإن كان المهر من الرشوة.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

<<  <  ج: ص:  >  >>