للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بالرجوع وعدم السفر بهذه الكمية من الثياب (١٣٠) ثوبا، و (٥٠) حذاء، وبعد أخذ ورد، طلب منا أن نعطيه ألفي روبية، خفضت إلى ١٧٠٠ روبية، وفي لحظة ضعف وافقنا له على المبلغ.

وسؤالنا: ما حكم الفائدة التي سنجنيها من بيع الثياب والأحذية، وإذا كانت حراما فهل يجوز أن نتبرع بها للمجاهدين الأفغان، أو إعانة بعض فقراء الطلاب بها، أو شراء هدايا لأهلي بها؟ أرجو من فضيلتكم الرد على مسألتنا هذه. وفقكم الله لخدمة الإسلام والمسلمين.

ج: إذا كان الواقع ما ذكر فدفعكما المبلغ المذكور رشوة، والرشوة حرام، أما الثياب والأحذية فلا حرج عليك في ثمنها وربحها.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

<<  <  ج: ص:  >  >>