ج١: إذا كان ما قام به من إجراء لإخراج صك لك بالأرض ليس من طبيعة عمله الواجب عليه بحكم وظيفته، فليس ما دفعته له من المال رشوة، وإذا كان مما يجب عليه القيام به بحكم وظيفته فلا يجوز.
س٣: يوجد عمدة ولا يوقع لواحد إلا بمبلغ خمسين أو مائة ريال، وهو يتقاضى راتبا من الدولة، فما حكم إعطاء هذا فلوسا؟ وهل علينا إثم إذا أعطيناه كوننا مضطرين إليه كشهادة ميلاد وحاجات أخرى؟
ج٣: حكم ذلك حكم الرشوة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز