أ- هل لو دفع المال المطلوب يأثم ويعتبر راشيا أو لا؟
ب- هل عمل المبلغ هذا مناف للشريعة، وهل واجب عليه النصح قبل التبليغ؟
ج- هل هو آثم- أي المبلغ- بتبليغه عنه أم لا؟
ج: أولا: دفع مبلغ ونحوه إلى موظف مقابل إنهاء معاملة الدافع، من الرشوة الممنوعة.
ثانيا: يجب على من طلب منه رشوة الإنكار حسب الاستطاعة، ودعوة الطالب بالتي هي أحسن إلى التخلي عن طلب الرشوة، فإن أصر على الطلب رفع الأمر إلى المسئول إن كان مشهورا بتعاطي الرشوة، ولا حرج عليك في التبليغ عنه.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز