للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

اللباس والزينة

السؤال الثالث من الفتوى رقم (١٥٨٣)

س٣: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن السدل في اللباس، لكن إذا سدل الإنسان من غير عجب ولا كبرياء، فهل هذا حرام أيضا؟ كالملابس الأوربية التي نستعملها الآن، فإذا أنزل السروال عن الكعب قليلا فهل هذا يؤاخذنا الله عليه؟

ج٣: إسبال الإزرة والقميص والسراويل ونحوها من الملابس وسدلها حتى تكون أسفل من الكعبين - حرام مطلقا، سواء قصد الخيلاء والإعجاب بالنفس أم لا؛ لكونه مظنة لذلك، ولعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: «ما أسفل من الكعبين من الإزار في النار (١) » رواه أحمد والبخاري، ولا يدخل في ذلك ما كان من الإزار ونحوه إلى الكعبين، إلا أنه يسترخي أحيانا حتى يصير أسفل الكعبين إذا غفل عنه، لا يمسه ولم يتعاهده؛ لأنه ليس مظنة الخيلاء والبطر، فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة، فقال أبو بكر: أحد شقي


(١) رواه بهذا اللفظ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: أحمد ٢ / ٢٥٥، ٤١٠، ٤٦١، ٤٩٨، البخاري ٧ / ٣٤، والنسائي ٨ / ٢٠٧ برقم (٥٣٣٠، ٥٣٣١) ، وأبو نعيم في (الحلية) ٧ / ١٩٢. والخطيب في (تاريخ بغداد) ٩ / ٣٨٥، والبيهقي ٢ / ٢٤٤، والبغوي ١٢ / ١٢ برقم (٣٠٨١) .

<<  <  ج: ص:  >  >>