للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عدم الإسبال، وبعد مدة قصيرة أغلق المحل نظرا لقلة الزبائن الذين يرضون بهذا الشرط، نسأل الله الهداية للجميع.

ج١: لا بأس بفتح محلات للتفصيل والخياطة الرجالية إذا كانت الملابس التي تفصل وتخاط في المحل لا تخالف الشريعة؛ لأن هذا من الكسب الحلال، أما إذا كانت الملابس تعمل في المحل على صفة مخالفة للشريعة من إسبال أو غيره فإن هذا عمل محرم، والكسب الحاصل فيه حرام، وعليك بتقوى الله، والقناعة بما أحل الله، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... الرئيس

بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

<<  <  ج: ص:  >  >>