للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

صورة لرجل وطيور وكنيسة عليها صلبان وخيول، فما حكم لبس هذا الحلي، هل هو حرام، وما يلزم من يلبسه في الحاضر أو من لبسه في الماضي؟

ج: لا يجوز للمرأة ولا للرجل لبس ما فيه صورة ما فيه روح من الآدميين وغيرهم، سواء كانت هذه الصورة في حلي أو ثياب أو غيرها، ولا ما فيه صليب؛ «لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بطمس الصورة وإزالتها (١) » فالواجب مسح الصورة من الحلي المذكور، ولا بأس بلبسه بعد ذلك في حق المرأة، أما صلاتها فيما مضى فيه فصحيحة، وعليها التوبة إلى الله مما سلف.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس

بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز


(١) انظر: (صحيح مسلم) ٢ / ٦٦٧ برقم (٩٦٩) ، و (سنن النسائي) ٤ / ٨٩ برقم (٢٠٣١) .

<<  <  ج: ص:  >  >>