للزينة الباطنة بالنسبة للأجانب من المرأة، وفي الفستة التي على الدلعة وعلى حافة السراويل زينة مغرية، وفتنة مريبة، فهذه الخمسة وما في حكمها لا يجوز للمرأة أن تظهرها إلا لمن ذكر الله تعالى في قوله:{وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ}(١) ولا يجوز أن تخرج بهذه الملابس وما ماثلها إلى خارج بيتها، ولا أن تظهر بها لغير من ذكر في الآية، فلا تغشى بها المجامع العامة؛ كالمساجد، ومشاعر الحج والعمرة، ونوادي العرس، والأسواق ونحوها، مما يجتمع فيه الرجال والنساء محارم وغير محارم، إلا إذا لبست على هذه الملابس عباءة أو ثوبا واسعا ساترا لكل بدنها غير شفاف، لا يلفت النظر ولا يغري من رآها بعدا عن الريبة والفتنة، وصيانة للأعراض، وسدا لذريعة الشر والفساد.