للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ج١: هذا السؤال له شقان:

الأول: في لباس المرأة للضيق الذي يصف أعضاءها، فيعلم من نصوص الشريعة وقواعدها أنه يشترط في لباس المرأة المسلمة أن يكون واسعا فضفاضا لا ضيقا، وهذا هو الذي يوافق الغرض من اللباس، وهو: الستر، وحجب بدن المرأة عن نظر الأجانب منعا للفتنة والفساد، واللباس الضيق ينافي هذه المقاصد الشرعية؛ لما فيه من إبراز حجم البدن وأعضائه، فلا يتحقق الغرض المراد من الستر، بل قد يكون أدعى للفتنة والافتتان.

وعليه فيحرم على المرأة المسلمة أن تلبس اللباس الضيق أمام محارمها سوى زوجها، ويحرم عليها أمام نسائها إذا كان من السرة إلى الركبة كالبنطلون، أو كان لسائر بدنها لكن يحصل به فتنة النساء والإثارة.

الشق الثاني من السؤال: فيما يحل لها إظهاره من زينتها أمام محارمها غير زوجها، فهو: وجهها، وكفاها، وخلخالها، وقرطها، وأساورها، وقلادتها، ورأسها، وقدماها.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس

بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

<<  <  ج: ص:  >  >>