للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فلعل هذا الأمر منتشر فيها.

وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأنه لا يجوز للذكور لبس الحرير؛ لأن الله حرم على ذكور هذه الأمة لبس الذهب والحرير، قال النبي صلى الله عليه وسلم: «لا تلبسوا الحرير فإن من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة (١) » متفق عليه، وقال صلى الله عليه وسلم: «أحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورهم (٢) » ، ويجب منع محلات الخياطة التي تخيط ملابس الحرير للرجال؛ لأن هذا منكر يجب تغييره ومنعه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: «من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطيع بلسانه، فإن لم يستطيع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان (٣) » . إلا إذا كان هذا الحرير صناعيا، فإنه لا يحرم لبسه على الرجال؛ لأنه ليس حريرا حقيقيا، وإنما الحرير الحقيقي هو الذي يصنع مما تنتجه دودة القز، ويباح للرجال من الحرير ما كان موضع إصبعين أو ثلاث أو أربع.


(١) رواه من حديث عبد الله بن الزبير عن عمر رضي الله عنه: أحمد ١ / ٢٠، ٣٧، ٣٩، والبخاري ٧ / ٤٤ - ٤٥، ومسلم ٣ / ١٦٤١ - ١٦٤٢ برقم (٢٠٦٩) ''١١'' واللفظ له، والنسائي في (المجتبى) ٨ / ٢٠٠ برقم (٥٣٠٥) ، وفي (الكبرى) ٨ / ٣٩٨، ٣٩٩، ١٠ / ١٩١ برقم (٩٥١٢، ٩٥١٤، ١١٢٨٠) ، ط: مؤسسة الرسالة، وابن أبي شيبة ٨ / ١٦٢ - ١٦٣، والطيالسي ١ / ٤٩ برقم (٤٣) ت: محمد التركي، والبغوي في (الجعديات) ١ / ٤٠٠ برقم (١٤١١) ت: رفعت فوزي.
(٢) سنن الترمذي اللباس (١٧٢٠) ، سنن النسائي الزينة (٥١٤٨) .
(٣) صحيح مسلم الإيمان (٤٩) ، سنن الترمذي الفتن (٢١٧٢) ، سنن النسائي الإيمان وشرائعه (٥٠٠٩) ، سنن أبو داود الصلاة (١١٤٠) ، سنن ابن ماجه الفتن (٤٠١٣) ، مسند أحمد بن حنبل (٣/١٠) .

<<  <  ج: ص:  >  >>