للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بأنها ليست للتزين ولكن في بعض الدول الإسلامية جرى العرف فيها على أن الرجل المتزوج يلبس دبلة الذهب عادة.

ج١: لبس الرجل دبلة الذهب أو خاتم الذهب حرام، سواء كان ذلك للزواج أم غيره، وسواء اتخذ ذلك عادة أم لا، فهو حرام؛ للأحاديث المذكورة في جواب السؤال الثالث، واتخاذ الرجال ذلك عادة في الزواج للمتزوج بدعة وتقليد للإفرنج وتشبه بالكفار، وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك فقال: «من تشبه بقوم فهو منهم (١) » ، وقال: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد (٢) » .

س٣: أفتى بعض العلماء بأن لبس الذهب محرم كليا على الرجال والنساء معا، فما حكم الشرع في ذلك أثابكم الله؟

ج٣: لبس الذهب حلال للنساء، محرم على الرجال، لما رواه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وصححه، والحاكم وصححه، عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «أحل الذهب والحرير للإناث من أمتي، وحرم على ذكورها (٣) » ، ولما رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه، عن علي رضي الله عنه، «أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ حريرا فجعله في يمينه، وأخذ ذهبا فجعله في شماله، ثم قال: إن هذين حرام على ذكور أمتي (٤) » زاد ابن ماجه: «حل لإناثهم (٥) »


(١) سنن أبو داود اللباس (٤٠٣١) .
(٢) صحيح البخاري الصلح (٢٦٩٧) ، صحيح مسلم الأقضية (١٧١٨) ، سنن أبو داود السنة (٤٦٠٦) ، سنن ابن ماجه المقدمة (١٤) ، مسند أحمد بن حنبل (٦/٢٥٦) .
(٣) سنن الترمذي اللباس (١٧٢٠) ، سنن النسائي الزينة (٥١٤٨) .
(٤) سنن النسائي الزينة (٥١٤٤) ، سنن أبي داود اللباس (٤٠٥٧) ، سنن ابن ماجه اللباس (٣٥٩٥) ، مسند أحمد (١/١١٥) .
(٥) سنن ابن ماجه اللباس (٣٥٩٥) .

<<  <  ج: ص:  >  >>