للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفتوى رقم (١٢٥٤٩)

س: ما هو حكم لبس الخاتم في الأصبع التي بين الوسطى والخنصر، وهناك حديث في (صحيح مسلم) يقول ما معناه: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التختم في السبابة والوسطى» ، وهذا واضح المعنى، وفي رواية أخرى: «في الوسطى والتي تليها» . فهل المقصود بالتي تليها السبابة أم الأخرى، وكيف يجمع بين الروايتين؟

ج: يجوز للرجل لبس خاتم الفضة في الخنصر من يده اليمنى واليسرى، ويكره لبسه في الوسطى والسبابة، فقد أخرج مسلم وغيره، عن علي رضي الله عنه قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أجعل خاتمي في هذه أو في التي تليها وأشار إلى الوسطى والتي تليها»

<<  <  ج: ص:  >  >>