للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والأكل في آنية الذهب والفضة، فقال: «لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما، لأنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة (١) » ، وقال: «من شرب فيهما في الدنيا لم يشرب فيهما في الآخرة» ، وقال: «الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم (٢) » ، ولم يثبت عنه فيما نعلم النهي عن استعمالهما في غير الأواني واللباس وخواتم الذهب للرجال؛ فكان استعمال الأقلام المحلاة بالذهب في الكتابة محل نظر واجتهاد، والأقرب تحريم استعمالها؛ لأنه مظنة السرف والخيلاء، ومظهر من مظاهر الكبر، فوجب إلحاقها بأواني الذهب والفضة في تحريم الاستعمال بجامع العلة المذكورة.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز


(١) صحيح البخاري الأطعمة (٥٤٢٦) ، صحيح مسلم اللباس والزينة (٢٠٦٧) ، سنن الترمذي الأشربة (١٨٧٨) ، سنن النسائي الزينة (٥٣٠١) ، سنن أبو داود الأشربة (٣٧٢٣) ، سنن ابن ماجه الأشربة (٣٤١٤) ، مسند أحمد بن حنبل (٥/٤٠٨) ، سنن الدارمي الأشربة (٢١٣٠) .
(٢) صحيح البخاري الأشربة (٥٦٣٤) ، صحيح مسلم اللباس والزينة (٢٠٦٥) ، سنن ابن ماجه الأشربة (٣٤١٣) ، مسند أحمد بن حنبل (٦/٣٠١) ، موطأ مالك الجامع (١٧١٧) ، سنن الدارمي الأشربة (٢١٢٩) .

<<  <  ج: ص:  >  >>