للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الثالث والثلاثون والرابع والثلاثون من الفتوى رقم (١٢٠٨٧)

س ٣٣: هل يجوز لبس الملابس التي يلبسها الكفار؟

ج ٣٣: الأصل في أنواع اللباس الإباحة؛ لأنه من أمور العادات، وقد قال الله تعالى: {قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ} (١) ويستثنى من ذلك ما دل الدليل الشرعي


(١) سورة الأعراف الآية ٣٢

<<  <  ج: ص:  >  >>