للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ج ١: يستحب للنساء والرجال تغيير الشيب بلون غير السواد، لقوله صلى الله عليه وسلم: «غيروا هذا الشيب، وجنبوه السواد (١) » سواء غيره بالحناء أو غيره من الألوان الأخرى غير السواد، أما الخضاب بالحناء للزينة فهو من خصائص النساء ولا يجوز للرجال؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم: «لعن المتشبهين من الرجال بالنساء (٢) » ، وأما استعمال الحناء بوضعه على بعض الجسم للعلاج من المرض إذا كان فيه فائدة - فهو جائز للرجال والنساء؟ لقوله صلى الله عليه وسلم: «تداووا، ولا تداووا بحرام (٣) » .

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس

بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز


(١) صحيح مسلم اللباس والزينة (٢١٠٢) ، سنن النسائي الزينة (٥٠٧٦) ، سنن أبو داود الترجل (٤٢٠٤) ، سنن ابن ماجه اللباس (٣٦٢٤) ، مسند أحمد بن حنبل (٣/٣١٦) .
(٢) صحيح البخاري اللباس (٥٨٨٥) ، سنن الترمذي الأدب (٢٧٨٤) ، سنن أبو داود اللباس (٤٠٩٧) ، سنن ابن ماجه النكاح (١٩٠٤) ، مسند أحمد بن حنبل (١/٣٣٩) .
(٣) سنن أبو داود الطب (٣٨٧٤) .

<<  <  ج: ص:  >  >>