للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سبحانه: {وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ} (١) وقال تعالى: {قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} (٢) {لَا شَرِيكَ لَهُ} (٣) الآية، وقوله صلى الله عليه وسلم «لعن الله من ذبح لغير الله (٤) » ، والنذر داخل في قوله تعالى: {وَنُسُكِي} (٥) (٦) .

ثانيا: لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بشراء كبش أو بقرة لتذبح ويأكلها الصبيان عند القحط من أجل أن ينزل المطر، وإنما المشروع في ذلك: صلاة الاستسقاء، والدعاء، والاستغفار، والصدقة على الفقراء، بل ذلك بدعة لا أساس لها في الشرع المطهر، وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد (٧) » .

وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس

عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز


(١) سورة البقرة الآية ٢٧٠
(٢) سورة الأنعام الآية ١٦٢
(٣) سورة الأنعام الآية ١٦٣
(٤) صحيح مسلم الأضاحي (١٩٧٨) ، سنن النسائي الضحايا (٤٤٢٢) ، مسند أحمد بن حنبل (١/١١٨) .
(٥) سورة الأنعام الآية ١٦٢
(٦) من الفتوى رقم ٤٠٤٢
(٧) صحيح مسلم الأقضية (١٧١٨) ، مسند أحمد بن حنبل (٦/١٨٠) .

<<  <  ج: ص:  >  >>