للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السلام

السؤال الثاني من الفتوى رقم (٥٨٠١)

س٢: بما أن (السلام عليكم) تحية المؤمن للمؤمن، فهل يجوز إلقاؤها للعامة دون استثناء؟

ج ٢: من حق المسلم على المسلم إذا لقيه أن يسلم عليه، فقد ثبت من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «حق المسلم على المسلم ست " قيل: ما هن يا رسول الله؟ قال: " إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه (١) » كما أن من الحق عليه أن يرد السلام على من بدأه به؛ لقول الله عز وجل:


(١) رواه بهذا اللفظ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: أحمد ٢ / ٣٢١، ٣٧٢، ٤١٢، والبخاري في (الأدب المفرد) ص ٣١٩ برقم (٩٢٥) (سلفية) ، ومسلم ٤ / ١٧٠٥ برقم (٢١٦٢) '' ٥ ''، والترمذي ٥ / ٨٠ - ٨١ برقم (٢٧٣٧) ، والنسائي ٤ / ٥٣ برقم (١٩٣٨) ، وأبو يعلى ١١ / ٣٩٠ برقم (٦٥٠٤) ، وابن حبان ١ / ٤٧٧ برقم (٢٤٢) ، والبيهقي في (السنن) ٥ / ٣٤٧، ١٠ / ١٠٨، وفي (الشعب) ١٥ / ٢٦٥، ١٦ / ١٧٣ برقم (٨٣٧٩، ٨٧٣٧) ، ط: الهند، وفي (الآداب) ص ٩٦ برقم (٢٣٦) ت: عبد القدوس نذير، والبغوي ٥ / ٢١٠ برقم (١٤٠٥) .

<<  <  ج: ص:  >  >>