للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عن الأثبات، وقال ابن الجوزي في هذا الحديث: لا يصح، فيه صالح بن حسان.

وورد فيه حديث آخر رواه الترمذي في سننه قال: حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى وإبراهيم بن يعقوب وغير واحد، قالوا: حدثنا حماد بن عيسى الجهني، عن حنظلة بن أبي سفيان الجمحي عن سالم بن عبد الله، عن أبيه عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا رفع يديه في الدعاء لم يحطهما حتى يمسح بهما وجهه (١) » ، قال محمد بن المثنى في حديثه: «لم يردهما حتى يمسح بهما وجهه (٢) » ، قال أبو عيسى: هذا حديث صحيح غريب، لا نعرفه إلا من حديث حماد بن عيسى، وقد انفرد به وهو قليل الحديث، وحنظلة بن أبي سفيان ثقة، وثقه يحيى بن سعيد القطان. أهـ. ولكن فيه حماد بن عيسى وهو ضعيف، وقد تفرد به على ما ذكره الترمذي.

ولما كان الدعاء عبادة مشروعة، ولم يثبت في مسح الوجه بالكفين سنة قولية أو عملية، بل روي ذلك من طرق ضعيفة - فالأولى تركه، عملا بالأحاديث الصحيحة التي لم يذكر فيها المسح.

ثانيا: الأصل في العبادات التوقيف، وألا يعبد الله إلا بما شرع،


(١) سنن الترمذي الدعوات (٣٣٨٦) .
(٢) سنن الترمذي الدعوات (٣٣٨٦) .

<<  <  ج: ص:  >  >>