ج ١: إذا كان الواقع كما ذكرت من أنك قد تعين في وحدة صحية بالقرى المصرية وحدك، أو يكون معك كافر أو مسلم فاسق - فعليك أن تتدرب على ما بقي من أنواع الطب؛ كأمراض النساء والولادة حتى تستعد للقيام بواجبك على الكمال، ولو كان كشفا على امرأة أو توليدها إذا دعت الضرورة إلى ذلك؛ بأن لم يوجد طبيبات يقمن بذلك، وكنت وحدك أو معك طبيب كافر أو مسلم فاسق، لكن ليس لك أن تخلو بها عند الكشف والعلاج، أو الولادة؛ لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك.
س ٢: بالنسبة لبقية فروع الطب بعيدا عن النساء والولادة ما هي الشروط التي يمكن بموجبها للطبيب المسلم الكشف على المرأة المسلمة؟
ج ٢: ألا توجد طبيبة مسلمة تكفي للكشف عليها وعلاجها، وأن يكون من يكشف عليها مسلما دينا، وأن لا يخلو بها لما تقدم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز