ذلك إلا للطبيب أو الجراح الذي يباشر العلاج، ولا يجوز لغيره أن يطلع معه إلا إذا كان مضطرا إليه لمباشرة العلاج بالاشتراك.
س ٣: هل يجوز للممرضة أن تكشف على عورة الرجل لعلاجه، مثل تضميد جروحه أو غسل دبره للبواسير، أو تركيب قسطرة للبول؟
ج ٣: لا يجوز للممرضة أن تكشف عورة الرجل لعلاجه إلا إذا اضطر إليها بأن لم يوجد في المستشفى غيرها من الرجال، ويجب عدم التساهل في هذا الأمر.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute