للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١ - فهل على صاحب المختبر من إثم أو حرمة في هذا؟

٢ - وإذا طلب الطبيب تحاليل غير لازمة للمريض ليزيد نسبته دون علم صاحب المختبر ودون اتفاق مسبق على هذا بل إن صاحب المختبر يبرأ إلى الله من هذا، وهو لا يعلم ما في نفس الطبيب، إنما يقوم بإجراء التحاليل المطلوبة من قبل الطبيب باعتباره يطلب التحاليل اللازمة للمريض فقط، ويؤدي عمله بإخلاص ودقة، ويخشى الله في إتقان عمله، فهل على صاحب المختبر من حرمة في هذا؟

وإن سألتني: مادمت تعلم أن هذه التحاليل غير لازمة فلم تقوم بإجرائها؟ أقول لك: إنني لا أعلم إنها غير لازمة، فالطبيب هو الذي يقوم بالتشخيص وطلب التحليل اللازم، والله أعلم بسريرته وما في نفسه، وإنما سألت هذا السؤال لأن بعض الناس يواجهني به، فهل ينتقل الحرام إلى ذمتي؟

ج: أولا: إذا كان الواقع كما ذكر من الاتفاق السابق بين الطبيب في عيادته الخاصة وصاحب المختبر على أن يحول الطبيب إلى صاحب المختبر عمل التحاليل على أن يكون له نسبة من أجرة التحليل - فذلك غير جائز للطرفين، لما فيه من الأثرة والتحجير على أصحاب المختبرات الأخرى، إلا إذا كان صاحب هذا المختبر له امتياز على غيره من جهة الصدق والأمانة والتفوق في التحليل،

<<  <  ج: ص:  >  >>