للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا تخليلها ولا تحليلها إلى أجزائها، ولا خلطها بما يراد الانتفاع به، فإن خالف من بيده الخمر وخلطها بالبويات ونحوها مما يراد الانتفاع به، فإن ظهر أثرها فيما خلطت به لونا أو طعما أو ريحا حرم استعمال ما خلطت به من البويات مثلا في طلاء المساجد ونحوها ووجب طرحه، وإن لم يظهر أثرها فيما خلطت به جاز استعماله، والأحوط تركه.

ثالثا: لا يجوز خلط الأدوية بالكحول المسكرة؛ لكن لو خلطت بالكحول جاز استعمالها إن كانت نسبة الكحول قليلة لم يظهر أثرها في لون الدواء ولا طعمه ولا ريحه، وإلا حرم استعمال ما خلط بها.

رابعا: الأصل في الأشياء الطهارة والحل، فلا يعدل عنه إلا بتعيين أو غلبة ظن. بما يوجب العدول عنه، فإذا شك في خلاصة الكبد التي تعطى إبرا مثلا هل هي مستخلصة من كبد خنزير أو غيره أو شك في كونها مستخلصة من كبد حيوان مذبوح ذبحا شرعيا أو ذبحا غير شرعي - فلا أثر لذلك الشك، ولا يوجب العدول عن الأصل الذي هو الطهارة والحل، وعلى هذا يجوز استعمال هذه الإبر ونحوها في التداوي بها إذا لم يثبت أن فيها ما يخرجها عن أصل الطهارة من الحل.

<<  <  ج: ص:  >  >>