للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[استعجال موت المريض طلبا لراحته]

الفتوى رقم (١٩١٦٥)

س: أستفتيكم بإذن الله في موضوع قد عرض لي في برنامج طبي كنت أستمع إليه، وهو: هل يجوز للمريض الذي لا يرجى أمل في شفائه أن يطلب الموت، وهل يلبى طلبه تخفيفا من الألم الذي يتعرض له؟ وقد قال المتحدث: إن مريض السرطان مثلا الذي لا يرجى شفاؤه من الأفضل له أن يموت، فهل يجوز أن يلبى طلب المريض ونقتله تخفيفا من ألمه وعذابه المستمر؟ وقد تكلم المتحدث عن كتاب يسمى: (الحقوق) ، فقال: إن من حق الإنسان أن يحدد متى تنتهي حياته إذا كان في حياته تعذيب وألم له ولغيره، فما رأي الدين في هذا الأمر؟ جزاكم الله خيرا.

ج: يحرم على المريض أن يستعجل موته سواء بطريق الانتحار أو بتعاطي أدوية لقتل نفسه، كما يحرم على الطبيب أو الممرض أو غيره أن يلبي طلبه، ولو كان مرضه لا يرجى برؤه، ومن أعانه على ذلك فقد اشترك معه في الإثم؛ لأنه تسبب في قتل نفس معصومة عمدا بلا حق، وقد دلت النصوص الصريحة على تحريم قتل النفس بغير حق، قال الله تعالى: {وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ} (١)


(١) سورة الأنعام الآية ١٥١

<<  <  ج: ص:  >  >>