للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ج: إذا كان الواقع كما ذكرت، وأن والدتك لم يحملها على ذلك إساءة منك ولا من زوجتك، وإنما حملها على ذلك عدم محبتها لزوجتك - فلا يضرك ذلك، ولا يلزمك طلاق زوجتك من أجل عدم محبة أمك لها، ولا ينبغي أن يكون في نفسك عليها شيء، حتى ولو وجد منها شيء مما ذكرت؛ لأنها والدة، واجب عليك برها والصبر عليها، وتحمل ما قد يبدر منها من أذى أو مضايقة؛ لقول الله سبحانه وتعالى: {وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا} (١) {وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّي ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا} (٢) وقوله عليه الصلاة والسلام فيما رواه الترمذي والحاكم وصححه: «رضى الرب في رضى الوالد، وسخط الرب في سخط الوالد (٣) »


(١) سورة الإسراء الآية ٢٣
(٢) سورة الإسراء الآية ٢٤
(٣) رواه مرفوعا من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: الترمذي ٤ / ٣١١ برقم (١٨٩٩) ، واللفظ له، وابن حبان ٢ / ١٧٢ برقم (٤٢٩) ، والبزار (البحر الزخار) ٦ / ٣٧٦ برقم (٢٣٩٤) ، والحاكم ٤ / ١٥٢، والبيهقي في (الشعب) ١٣ / ٥٢٧، ٥٢٨ برقم (٧٤٤٥-٧٤٤٧) طـ: الهند، والبغوي ١٣ / ١٢ برقم (٣٤٢٤) .

<<  <  ج: ص:  >  >>