للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ج: بالنسبة لقيام الغير بغسل فرج العاجز عن غسل عورته وتنظيفها من النجاسة- فلا بأس بذلك ويكون من وراء حائل يستر العورة، ويجعل الغاسل على يده قفازا أو لفافة حتى لا يمس العورة مباشرة. وهكذا له حلق عانته، ويجوز كشف العورة لأجل ذلك؛ لأنه من الضرورة، ويتولى الرجال ذلك مع الرجال، والنساء مع النساء، إذا تيسر ذلك، فإن لم يتيسر ذلك- وهو تولي الرجل لذلك من المرأة والمرأة من الرجل- فلا حرج للضرورة المقتضية لذلك؛ لقول الله عز وجل: {وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ} (١) الآية وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز


(١) سورة الأنعام الآية ١١٩

<<  <  ج: ص:  >  >>