للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أو عندما يأتي الوفاة أحدهما، وكذلك المرأة هل يجوز لها أن تغسل أمها أو أباها؟

ج ٣: المرأة إذا ماتت تغسلها النساء ولا يغسلها الرجال، لا ابنها ولا غيره، إلا الزوج فيجوز له أن يغسل زوجته؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لعائشة - رضي -: «لو مت قبلي لغسلتك (١) » ، ولأن عليا - رضي الله عنه - غسل فاطمة - رضي الله عنها، والرجل إذا مات يغسله الرجال، ولا يجوز للمرأة أن تغسله، لا أمه ولا غيرها، إلا الزوجة فيجوز لها أن تغسل زوجها؛ لأن أسماء بنت عميس - رضي الله عنها - غسلت زوجها أبا بكر - رضي الله عنه - حينما أوصاها بذلك، وأما الحي المريض من الأب والأم فيجوز تغسيله لكل منهما، مع ستر العورة وعدم مسها بدون حائل من وراء الستر.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... الرئيس

بكر عبد الله أبو زيد ... صالح بن فوزان الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ


(١) سنن ابن ماجه ما جاء في الجنائز (١٤٦٥) ، مسند أحمد بن حنبل (٦/٢٢٨) ، سنن الدارمي المقدمة (٨٠) .

<<  <  ج: ص:  >  >>