للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال تعالى: {لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ} (١) الآية فيجب على الولد الإحسان إلى والديه الكافرين بالنفقة إن كانا محتاجين، وبالمعاملة الحسنة ودعوتهما إلى الله، وإذا ماتا على الكفر فإنه يتولاهما، ويرثهما أقاربهما الكفار لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر (٢) » .

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز


(١) سورة المجادلة الآية ٢٢
(٢) سنن الترمذي الفرائض (٢١٠٧) ، سنن ابن ماجه الفرائض (٢٧٣٠) ، مسند أحمد بن حنبل (٥/٢٠٣) ، موطأ مالك الفرائض (١١٠٤) ، سنن الدارمي الفرائض (٢٩٩٨) .

<<  <  ج: ص:  >  >>