٢ - ما الحكم في إباحة التزوج من أربع نساء، ومتى يشرع للمسلم أن يتزوج من أربع نساء؟ .
٣ - ما عاقبة من أمر بالزنا أو نصح به - والعياذ بالله - في سبيل عدم الزواج على زوجته؟ .
٤ - ما موقف خالتي وأخوالي من هذه المسألة، هل هم على الصواب أم على الخطأ، بالنسبة لتصرف والدي؟ .
ج: إذا كان الواقع كما ذكر:
أولا: عليكم أن تصلوا أرحامكم، خالتكم وأخوالكم، ولو قاطعوكم ولم يردوا الزيارة، ولم يقابلوكم بوجه طلق، ولكم أجر الصلة، وعليهم وزر القطيعة.
ثانيا: يباح تعدد الزوجات لمن قدر على القيام بواجبهن، ولم يخف من الجور والعدل بينهن في البيت.
ثالثا: من كره تعدد الزوجات ونصح بعدمه، ورأى لنفسه أو لغيره عدم التعدد، ولو ترتب على ذلك الزنا - فقد أخطأ في زعمه وأثم في قوله ومشورته لغيره. وعليه أن يتوب إلى الله، ويستغفره، ويرجع عن قوله ذلك ومشورته به.
رابعا: إذا كان حال خالتك وأخوالك كما ذكرت فهم مخطئون في قطيعة الرحم، والتجهم لأبيك وأولاده.