للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثانيا: لا يجوز لك أن تحتسب ما أنفقته سابقا على خالتك من الزكاة المفروضة، ولا يجوز صرف الزكاة لها، وحالها المالية كما ذكرت.

ثالثا: لا تجب عليك نفقتها والحال ما ذكر، بل ينبغي لك برها وصلتها، فقد قال - صلى الله عليه وسلم -: «الخالة بمنزلة الأم (١) » .

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز


(١) أخرجه احمد ١ / ١١٥، والبخاري ٣ / ١٦٨، ٥ / ٨٥، وأبو داود ٢ / ٧١٠- ٧١١ برقم (٢٢٨٠) والترمذي ٤ / ٣١٣ برقم (١٩٠٤) ، والحاكم ٣ / ١٢٠، ٢١١، ٤ / ٣٤٤، وابن حبان ١١ / ٢٣٠، برقم (٤٨٧٣) ، والبيهقي ٨ / ٥، ٦، والبغوي في شرح السنة ١٤ / ١٣٩- ١٤٠ برقم (٣٩٣٧) .

<<  <  ج: ص:  >  >>