للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

«اشفعوا تؤجروا، ويقضي الله على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم ما شاء (١) » وأما إذا كان في الشفاعة ضرر وإثم - كما ذكر في السؤال - من التفريق بين الرجل وامرأته أو تزويج المرأة بمن ليس بكفء لها في الدين، أو بدون رضاها، والخطبة على الخطبة كما جاء في السؤال- فلا يجوز، ومن شفع في ذلك فهو آثم.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز


(١) أحمد ٤ / ٤٠٠، ٤٠٩، ٤١٣، والبخاري (فتح الباري) برقم (١٤٣٢، ٦٠٢٧، ٦٠٢٨، ٧٤٧٦) ، ومسلم برقم (٢٦٢٧) وأبو داود برقم (٥١٣١) ، والترمذي برقم (٢٦٧٤) ، والنسائي في (المجتبى) ٥ / ٧٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>