للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ج٥: الغيبة محرمة، شديدة التحريم، لقوله تعالى: {وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا} (١) ولما ثبت عن أنس رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لما عرج بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون بها وجوههم وصدورهم، قلت: من هؤلاء يا جبرائيل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم (٢) » رواه الإمام أحمد وأبو داود بإسناد صحيح، وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم الغيبة بأنها ذكرك أخاك بما يكره.

وتجوز في مواضع معدودة دلت عليها الأدلة الشرعية إذا دعت الحاجة إلى ذلك؛ كأن يستشيرك أحد في تزويجه أو مشاركته أو يشتكيه أحد إلى السلطان لكف ظلمه والأخذ على يده- فلا بأس بذكره حينئذ بما يكره؛ لأجل المصلحة الراجحة في ذلك. وقد جمع بعضهم المواضع التي تجوز فيها الغيبة في بيتين فقال:


(١) سورة الحجرات الآية ١٢
(٢) أحمد ٣ / ٢٢٤، وأبو داود ٥ / ١٩٤ برقم (٤٨٧٨) ، والطبراني في (الأوسط) ١ / ٧ برقم (٨) ط: دار الحرمين بالقاهرة، وفي (مسند الشاميين) ٢ / ٦٨ برقم (٩٣٢) ، وابن أبي الدنيا في (الصمت) ص / ١١٩، ٢٦٥-٢٦٦) برقم (١٦٥، ٥٧٢) ، ت: الحويني الأثري، والبغوي في (التفسير) ٧ / ٣٤٦ ط: دار طيبة بالرياض، والبيهقي في (الشعب) ١٢ / ١٠٧ برقم (٦٢٩٠) ط: الهند، وفي (الآداب) ص / ٦١- ٦٢ برقم (١٤٢) .

<<  <  ج: ص:  >  >>