للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الثالث من الفتوى رقم (٨٣٦٦)

س ٣: ما حكم الرجل الذي تمشي نساؤه عاريات في الشوارع، عليهن كساء خفيف؟ وما حكم المرأة التي تلعن في بيت زوجها وتلعن أولادها؟ أفيدونا في هذين الأمرين، جزاكم الله خير الجزاء.

ج ٣: أولا: يحرم خروج النساء للشوارع في ثياب رقيقة لا تسترها، وعلى وليهن أمرهن بالمعروف وإلزامهن بعدم الخروج بهذه الثياب.

<<  <  ج: ص:  >  >>