للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

اللعنة أو الغضب أو القبح؟

ج٤: لا يجوز ذلك في حق المسلم بعيد أو قريب، بل هو من كبائر الذنوب؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «سباب المسلم فسوق، وقتاله كفر (١) » متفق عليه، وقوله صلى الله عليه وسلم: «لا يرمي رجل رجلا بالفسق أو الكفر إلا ارتدت عليه إن لم يكن صاحبه كذلك (٢) » رواه البخاري.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز


(١) صحيح البخاري الإيمان (٤٨) ، صحيح مسلم الإيمان (٦٤) ، سنن الترمذي البر والصلة (١٩٨٣) ، سنن النسائي تحريم الدم (٤١٠٨) ، سنن ابن ماجه المقدمة (٦٩) ، مسند أحمد بن حنبل (١/٤٤٦) .
(٢) رواه بهذا اللفظ من حديث أبي ذر رضي الله عنه: أحمد ٥ / ١٨١، والبخاري في (الصحيح) ٧ / ٨٤، وفي (الأدب المفرد) ص / ١٥٥ برقم (٤٣٢) ، وأبو عوانة ١ / ٢٣، ٢٣-٢٤، وابن منده في (الإيمان) ٢ / ٦٣٩- ٦٤٠ برقم (٥٩٣) ، والبزار (البحر الزخار) ٩ / ٣٥٤ برقم (٣٩١٩) ، والطحاوي في (المشكل) ٢ / ٣٢٢، ٣٢٣ برقم (٨٦٢، ٨٦٣) ، والبغوي ١٣ / ١٣٢ برقم (٣٥٥٢) .

<<  <  ج: ص:  >  >>