والحادثة وقعت من امرأة لعنت ناقة لها، لا من رجل، وليست الدابة جملا، كما جاء في السؤال.
ثانيا: اللعن لا يجوز أن يصدر من المسلم لا في حق الآدميين المسلمين، ولا في حق البهائم أو غيرها من الممتلكات؛ لأن اللعنة كلمة قبيحة لا يليق أن تصدر من المسلم.
ثالثا: لا يحرم على من لعن البهيمة أن يأكل من لحمها؛ لأن الأصل الحل؛ ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينه صاحبة الناقة عن أكل لحمها، وإنما أمرها بترك الحمل عليها ومصاحبتها لركب الرسول صلى الله عليه وسلم، زجرا لها ولغيرها، وذلك من العقوبة بالمال.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز