للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والجار ساكن في مسكن بعيد عن مكان وقوع الطفل؟ أفيدوني.

ج: إذا كان الواقع كما ذكر، وكان الساقط طفلا لا يمكنه الخروج من البيت إلا بفتح الباب - جاز فتحه ولو بدون إذن صاحب البيت؛ إنقاذا للطفل من الهلاك، لكن يستحسن أن يكون مع من يفتح الباب شخص أمين موثوق؛ دفعا للتهمة عمن فتح الباب، واحتياطا لحفظ ما في البيت من متاع لصاحبه.

وإذا كان الساقط شيئا له قيمة كثيرة، ويخشى من بقائه في موضع سقوطه فكذلك، أما إذا كان الساقط شيئا لا يخشى عليه أو تافها مثل الكرة، فيترك حتى يأذن صاحب البيت.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

<<  <  ج: ص:  >  >>