للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣ - كثيرا ما ينتشر في الكلاب (داء الكلب) وعند ذلك تلحق الضرر بمن تراه من المواطنين والحيوانات، كما ثبت في سنوات ماضية.

٤ - أما ما ذكرناه فهو بصفة عامة، وأما ما أشار إليه سماحة الرئيس العام حول عدم التمييز بين المؤذي وغيره فهذا يعود للمواطن الذي يبلغ بوجود الضرر من تلك الكلاب.

بأمل اطلاع فضيلتكم واتخاذ ما ترونه. وبالله التوفيق.

وبعد دراسة اللجنة له أجابت بما يلي:

١ - أن الكلب غير المؤذي لا يجوز قتله، ولا إلحاق الضرر به.

٢ - أن الكلب المؤذي بالعقر أو الافتراس أو فيه داء الكلب ونحو ذلك من الاعتداء والإخافة فهذا لا بأس بقتله بطريق لا يتعدى ضررها إلى غير المؤذي، وقد ثبت من حديث ابن عمر رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «خمس من الدواب يقتلن في الحل والحرم: الغراب والحدأة والعقرب والفأر والكلب العقور (١) » متفق عليه.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز


(١) صحيح البخاري الحج (١٨٢٩) ، صحيح مسلم الحج (١١٩٨) ، سنن الترمذي الحج (٨٣٧) ، سنن النسائي مناسك الحج (٢٨٨٧) ، سنن ابن ماجه المناسك (٣٠٨٧) ، مسند أحمد بن حنبل (٦/٢٥٠) ، سنن الدارمي المناسك (١٨١٧) .

<<  <  ج: ص:  >  >>