للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

العلماء برقم (٢٨٥٥) وتاريخ ١٤ \ ٦ \ ١٤١٦ هـ، وقد سأل المستفتي سؤالا هذا نصه:

آمل الإفادة بما ترونه فضيلتكم عن مدى إجازة ذبح الكلاب السائبة في الأحياء السكنية أو أطراف المدينة؟ لما تسببه بنباحها من إزعاج في الساعات المتأخرة من الليل، وما ينتج عنها أيضا من منظر غير مقبول؟ نتيجة تجمعها وتجولها في الأحياء؟ ليتسنى لنا في ضوء ما يردنا من فضيلتكم اتخاذ اللازم، علما أن الطريقة التي يتم بها قتلها هي طريقة جماعية، بواسطة وضع السموم اللازمة، ويصعب التفريق بين المؤذي أو خلافه.

وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بما يلي:

أولا: لا يجوز قتل الكلب غير المؤذي ولا إلحاق الضرر به.

ثانيا: لا بأس بقتل الكلب المؤذي بالعقر أو الافتراس أو بحمله الداء، وذلك بطريق لا يتعدى ضرره إلى غير المؤذي.

ثالثا: ما جاء في السؤال من أن الكلاب مؤذية بنباحها، وأن منظرها غير مقبول - فهذه لا يجوز جعلها أسبابا تجيز إلحاق أي ضرر بهذا الحيوان.

رابعا: لا يجوز القتل الجماعي للكلاب قتلا يعم المؤذي وغيره؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الكلاب، وأذن في قتل الكلب العقور.

<<  <  ج: ص:  >  >>