بها؟ وما حكم إحضار المغنين من الجنسيات غير الإسلامية والإنفاق عليهم، والاستماع إليهم، والتشجيع لهم، والفرح بحضورهم؟
٣ - ما حكم الحاضرين في مجالسها للاستماع إليها؟
أفتونا مأجورين حيث إن البعض يرى إباحة مثل هذه الأشياء، وأن الشريعة لا تحرم كل ما تقدم. وجزاكم الله خيرا.
ج: يحرم على المسلم إقامة حفلات أو مهرجانات مشتملة على أمور منكرة؛ كالغناء والموسيقى، واختلاط الرجال بالنساء، وإحضار السحرة والمشعوذين؛ للأدلة الشرعية الكثيرة الدالة على تحريم هذه الأمور، وأنها من أسباب الوقوع فيما حرم الله من الفواحش والفجور، وقد توعد الله عز وجل من أحب شيوع الفاحشة بين المؤمنين ودعا إلى ذلك، وأعان عليه بالعذاب الأليم، فقال سبحانه:{إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ}(١) وإذا تقرر أن إقامة هذه الحفلات والمهرجانات محرم فحضورها وبذل الأموال فيها وتشجيعها والدعاية لها كل ذلك محرم أيضا؛ لأنه من إضاعة المال والأوقات فيما لا يرضي الله سبحانه، ومن التعاون على الإثم والعدوان، والله تعالى يقول: