للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وبعد:

فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة المفتي العام من مدير إدارة العلاقات العامة بهذه الرئاسة، مرفق به الاستفتاء المقدم من فضيلة مدير عام إدارة التوعية والتوجيه، بالرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، برقم (٢٣٠ \ ١٦) وتاريخ ١٥ \ ٩ \ ١٤١٣ هـ، والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء، برقم (٤٩٠١) في ١٦ \ ٩ \ ١٤١٣ هـ وقد سأل فضيلته سؤالا هذا نصه:

ما حكم تسمية محلات التصوير، وكذا بعض المحلات التي تبيع الملابس النسائية بسيدي وسيدتي؟

وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأنه لا يجوز إطلاق: (سيدي، سيدتي) على بعض المحلات التجارية، لأن هذا يشمل جميع الزبائن، وقد يكون منهم الكافر، وتلقيبه بذلك حرام قطعا، وقد يكون منهم المنافق أو الفاسق، وقد صح في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا تقولوا للمنافق سيدا، فإنه إن يك سيدا فقد أسخطتم ربكم عز وجل (١) » رواه أحمد وأبو داود.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز


(١) سنن أبو داود الأدب (٤٩٧٧) ، مسند أحمد بن حنبل (٥/٣٤٧) .

<<  <  ج: ص:  >  >>