للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أحد الدجالين، والمرأة تقول: إني ذهبت تحت ضغوط من النساء، وإني غير راضية على هذا المشوار، وإني وأنا في الطريق أستغفر ربي وأتبرأ من هذا المشوار، ولقد أخطأت المرأة التي معي الطريق وأنا أعرفه، ولم أبلغها به؛ لأني لا أصدق ذلك الدجال، ولا أريد الذهاب إليه. فكيف تكفر هذه المرأة عن هذا المشوار، وهل حكم الشرك ينطبق عليها، وهل لها من توبة، وهل تقبل توبتها؟

ج٦: عليها التوبة النصوح من هذا الفعل السئ، وعدم العودة لمثله؛ لأن إعانة المفسد على فساده يدخل صاحبه في الإثم، حيث إن الذهاب إلى الدجالين والمشعوذين محرم، والله تعالى يقول: {وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} (١) ومجرد ذهابها مع أختها للمؤانسة إلى الدجالين والمشعوذين، لا يصل إلى درجة الكفر، إلا إذا صدقتهم فيما يقولونه، فإنها تدخل في عموم حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، الذي رواه أبو هريرة - رضي الله عنه -، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد - صلى الله عليه وسلم - (٢) » أخرجه الإمام أحمد في (مسنده) وأبو داود والترمذي وابن ماجه والبيهقي والحاكم، وقال: صحيح على شرطهما، ولما رواه أبو موسى قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر، ومصدق بالسحر، وقاطع الرحم (٣) »


(١) سورة المائدة الآية ٢
(٢) سنن الترمذي الطهارة (١٣٥) ، سنن أبو داود الطب (٣٩٠٤) ، سنن ابن ماجه الطهارة وسننها (٦٣٩) ، مسند أحمد بن حنبل (٢/٤٧٦) ، سنن الدارمي الطهارة (١١٣٦) .
(٣) مسند أحمد بن حنبل (٤/٣٩٩) .

<<  <  ج: ص:  >  >>