للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الإسلام؟

ج: الشيشة والنرجيلة والدخان من الخبائث، وهي محرمة؛ لما فيها من الأضرار على البدن والمال، قال الله تعالى في وصف نبيه محمد - صلى الله عليه وسلم -: {وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ} (١) وثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «لا ضرر ولا ضرار (٢) » ، فلا يجوز استعمال هذه الأمور ولا بيعها ولا ترويجها، كما لا يجوز أيضا فتح هذه المقاهي، ولا حضور هذه المقاهي والمجالس التي تعرض فيها، إلا لمن قوي على النصيحة وتغيير المنكر؛ لقول الله تعالى: {وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ} (٣) وقوله سبحانه: {وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ} (٤) ويدخل في عموم الآيتين حضور مجالس المعاصي والفسوق التي يستهان فيها بأوامر الله ونواهيه، فمن حضر ولم ينكر عليهم يكون معهم في الوزر سواء، قال ابن العربي في (أحكام القرآن) في كلامه


(١) سورة الأعراف الآية ١٥٧
(٢) سنن ابن ماجه الأحكام (٢٣٤٠) ، مسند أحمد بن حنبل (٥/٣٢٧) .
(٣) سورة النساء الآية ١٤٠
(٤) سورة الأنعام الآية ٦٨

<<  <  ج: ص:  >  >>