للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أما التداوي بالطريقة المذكورة في السؤال فهو منكر لا يجوز ولو كان الذبح لله سبحانه وتعالى، ولا يجوز التصديق فيما يخبرون به؛ لكونهم من المشعوذين والدجالين، وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم «من أتى عرافا لم تقبل له صلاة أربعين ليلة (١) » ، وقال صلى الله عليه وسلم: «من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد (٢) » صلى الله عليه وسلم.

وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز


(١) رواه الإمام أحمد (٤ / ٦٨) ، ورواه مسلم [مسلم بشرح النووي] (١٤ / ٢٢٧) ، واللفظ له.
(٢) رواه الإمام أحمد (٢ / ٤٢٩) ، وقال الشيخ عبد الرحمن بن حسن في [تيسير العزيز الحميد] : صحيح الإسناد على شرط البخاري، ورواه الإمام أحمد بغير هذا اللفظ من حديث أبي هريرة (٢ / ٤٠٨ و٤٧٦) ، ورواه أبو داود (٤ / ٢٢٥) .

<<  <  ج: ص:  >  >>