للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سورة النور عملا بحكم التوراة فلما نزلت آية النور لم يرجم بعدها؟

ج١٠ ثبت في الشريعة الإسلامية رجم من زنى وهو محصن من الرجال والنساء قولا وعملا

أما العمل فقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ماعزا والغامدية واليهوديين لزنا هؤلاء وهم محصنون.

وأما القول فقد ثبت من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «خذوا عني، خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم (١) » ، وثبت من حديث أبي هريرة وزيد بن خالد رضي الله عنهما قالا «كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقام رجل فقال: أنشدك الله إلا قضيت بيننا بكتاب الله؟ فقام خصمه - وكان أفقه منه - فقال: اقض بيننا بكتاب الله وائذن لي، قال: قل، قال: إن ابني كان عسيفا على هذا، فزنى بامرأته، فافتديت منه بمائة شاة وخادم، ثم سألت رجالا من أهل العلم، فأخبروني: أن على ابني جلد مائة وتغريب عام، وعلى امرأته الرجم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله جل ذكره: المائة شاة، والخادم رد عليك، وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام، واغد يا أنيس على امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها، فغدا عليها فاعترفت فرجمها (٢) » . متفق


(١) صحيح مسلم الحدود (١٦٩٠) ، سنن الترمذي الحدود (١٤٣٤) ، سنن أبو داود الحدود (٤٤١٥) ، سنن ابن ماجه الحدود (٢٥٥٠) ، مسند أحمد بن حنبل (٥/٣١٣) ، سنن الدارمي الحدود (٢٣٢٧) .
(٢) صحيح البخاري الحدود (٦٨٢٨) ، صحيح مسلم الحدود (١٦٩٨) ، سنن الترمذي الحدود (١٤٣٣) ، سنن النسائي آداب القضاة (٥٤١١) ، سنن أبو داود الحدود (٤٤٤٥) ، سنن ابن ماجه الحدود (٢٥٤٩) ، مسند أحمد بن حنبل (٤/١١٥) ، موطأ مالك الحدود (١٥٥٦) ، سنن الدارمي الحدود (٢٣١٧) .

<<  <  ج: ص:  >  >>