للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ج٢ أما قوله صلى الله عليه وسلم «فيغفرها للمسلمين ويضعها على اليهود والنصارى (١) » فهذا الحديث قد شك راويه فيه، ولا يحتج به مع الشك، ولكونه يخالف ظاهر القرآن الكريم، لكن إن صح عنه صلى الله عليه وسلم فهو لا يقول إلا الحق ويجب حمله على ما يوافق الأدلة الأخرى وذلك بحمله على اليهود والنصارى الذين كانوا سببا في وقوع المسلمين في الذنوب التي غفرت لهم، لقوله سبحانه {لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ} (٢) ولقوله صلى الله عليه وسلم: «من دعا إلى ضلالة كان عليه مثل إثم من عمل بها من بعده لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا (٣) » ولما جاء في معناه من الأحاديث.

وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز


(١) مسلم برقم (٢٧٦٧) ، والبيهقي في [البعث والنشور] برقم (٩٠) .
(٢) سورة النحل الآية ٢٥
(٣) صحيح مسلم العلم (٢٦٧٤) ، سنن الترمذي العلم (٢٦٧٤) ، سنن أبو داود السنة (٤٦٠٩) ، مسند أحمد بن حنبل (٢/٣٩٧) ، سنن الدارمي المقدمة (٥١٣) .

<<  <  ج: ص:  >  >>