للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فتوى رقم (٢٢٩٤) :

س: ما حكم القيام للداخل وتقبيله؟

ج: أولا: بالنسبة للوقوف للداخل فقد أجاب عنه شيخ الإسلام ابن تيمية إجابة مفصلة مبنية على الأدلة الشرعية رأينا ذكرها لوفائها بالمقصود، قال رحمه الله تعالى: (لم تكن عادة السلف على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين أن يعتادوا القيام كلما يرونه عليه السلام، كما يفعله كثير من الناس، بل قال أنس بن مالك: (لم يكن شخص أحب إليهم من النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا إذا رأوه لم يقوموا له لما يعلمون من كراهته لذلك، ولكن ربما قاموا للقادم من مغيبه تلقيا له) (١) كما روي «عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قام لعكرمة (٢) » . «وقال للأنصار لما قدم سعد بن معاذ: قوموا إلى سيدكم (٣) » وكان قد قدم ليحكم في بني قريظة؛ لأنهم نزلوا على حكمه. والذي ينبغي للناس أن يعتادوا اتباع السلف على ما كانوا عليه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنهم خير القرون، وخير الكلام كلام


(١) الترمذي (٥ / ٩٠) .
(٢) الإمام مالك كما في [التمهيد] (١٢ / ٥٢) ، والحاكم (٣ / ٢٤١) ، وأعله الذهبي بالانقطاع.
(٣) البخاري (٧ / ١٣٥) ، و [مسلم بشرح النووي] (١٢ / ٩٢) ، وأبو داود (٥ / ٣٩٠، ٣٩١) .

<<  <  ج: ص:  >  >>