للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(١) قراءة الجنب

السؤال الرابع من الفتوى رقم (٢٢١٧) :

س٤: جرت بيننا مناقشة البارحة حول جواز قراءة القرآن غيبا أو من كتاب يحوي بعض الآيات القرآنية لو كان الشخص غير طاهر مع أن الله سبحانه يقول: {لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ} (١) فما الحكم في ذلك؟

ج٤: إن من أراد مس المصحف من المسلمين فعليه أن يتطهر من الحدث الأصغر والأكبر.

والحدث الأصغر: ما أوجب وضوءا، والحدث الأكبر ما أوجب غسلا؛ لعموم قوله تعالى: {لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ} (٢) ولما جاء في كتاب عمرو بن حزم: «أن لا يمس القرآن إلا طاهر (٣) » وأما قراءته غيبا فيجوز ممن ليس عليه حدث أكبر،


(١) سورة الواقعة الآية ٧٩
(٢) سورة الواقعة الآية ٧٩
(٣) قال ابن كثير رحمه الله في تفسير الآية ''لا يمسه إلا المطهرو'': وقال آخرون: ''لا يمسه إلا المطهرون'' أي: من الجنابة والحدث، قالوا: ولفظ الآية خبر ومعناها الطلب، قالوا: والمراد بالقرآن هاهنا: المصحف، كما روى مسلم عن ابن عمر: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن يناله العدو) ، واحتجوا في ذلك بما رواه الإمام مالك في موطئه عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم: أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم: ''ألا يمس القرآن إلا طاهر''، وروى أبو داود في [المراسيل] من حديث الزهري قال: قرأت في صحيف عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (ولا يمس القرآن إلا طاهر) ، وهذه وجادة جيدة قد قرأها الزهري وغيره، ومثل هذا ينبغي الأخذ به، وقد أسنده الدارقطني عن عمرو بن حزم وعبد الله بن عمر وعثمان بن أبي العاص وفي إسناد كل منهما نظر) . اهـ. (٤ / ٢٩٩) طبعة دار الفكر للنشر والتوزيع.

<<  <  ج: ص:  >  >>