للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أفلحت أبدا (١) » وما رواه عن عقبة بن عامر عنه صلى الله عليه وسلم قال: «من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له (٢) » وفي رواية لأحمد أيضا «من تعلق تميمة فقد أشرك (٣) » وما رواه أحمد وأبو داود عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «إن الرقى والتمائم والتولة شرك (٤) » .

وإن كان ما علقه من آيات القرآن فالصحيح أنه ممنوع أيضا؛ لثلاثة أمور: الأول: عموم أحاديث النهي عن تعليق التمائم ولا مخصص لها. الثاني: سد الذريعة فإنه يفضي إلى تعليق ما ليس كذلك. الثالث: أن ما علق من ذلك يكون عرضة للامتهان بحمله معه في حال قضاء الحاجة والاستنجاء والجماع ونحو ذلك.

وأما كتابة سورة أو آيات من القرآن في لوح أو طبق أو قرطاس وغسله بماء أو زعفران أو غيرهما وشرب تلك الغسلة


(١) الإمام أحمد (٤ / ٤٤٥) ، وابن ماجه (٢ / ١١٦٧) .
(٢) الإمام أحمد (٤ / ١٥٤) ، والحاكم في [المستدرك] (٤ / ٤١٧) .
(٣) الإمام أحمد (٤ / ١٥٦) .
(٤) الإمام أحمد (١ / ٣٨١) ، وأبو داود (٤ / ٢١٢) ، وابن ماجه (٢ / ١١٦٧) ، والحاكم في [المستدرك] (٤ / ٤١٨) .

<<  <  ج: ص:  >  >>