للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أقواله وأفعاله وتقريراته وصفاته الخلقية والخلقية، وذلك عند علماء الحديث، وأما علماء أصول الفقه فيبينون الفرق بينها وبين الأدلة الأخرى: القرآن والإجماع والقياس والآثار التي من أقوال الصحابة والتابعين رضي الله عنهم. وتطلق السنة عند الفقهاء ويراد بها: ما دل الشرع على العمل به دون إلزام فيثاب من فعله ولا يأثم من تركه مثل: صلاة الضحى وصلاة ركعتين أو أربع قبل الظهر وصوم يوم عاشوراء وثلاثة أيام من كل شهر ونحو ذلك، وهي بهذا المعنى درجة بين الفرض والمباح، وتطلق ويراد بها المعنى اللغوي وهو: الطريقة، وهذا المعنى عام ولا تعارض بين معانيها، بل الاختلاف بينها اختلاف تنوع أساسه اختلاف مواقعها من العلوم واصطلاح العلماء في تلك العلوم.

ثانيا: ارجع في ذلك إلى تعريف القرآن والسنة والحديث والأثر في كتب علوم الحديث وكتب أصول الفقه وإلى باب صلاة التطوع وصيام التطوع ونحو ذلك من كتب الفقه.

وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

نائب رئيس اللجنة ... الرئيس

عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

<<  <  ج: ص:  >  >>