للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يوفقكم في الرد الشافي على هذا الموضوع الذي يراودني دائما ولا أحدث به أحدا؟

ج: أولا: الصحيح أنه لا يشترط في قبول الرواية العدد، بل يكفي في أداء الحديث وقبوله واحد، سواء كان رجلا أو امرأة إذا كان عدلا ضابطا مع اتصال السند وعدم الشذوذ والعلة القادحة؛ لاكتفاء النبي صلى الله عليه وسلم في البلاغ بإرسال واحد كمعاذ بن جبل إلى اليمن، ودحية الكلبي بكتابه إلى هرقل، ونحو ذلك، وكعلي بن أبي طالب إلى مكة في السنة التاسعة من الهجرة لينادي الناس في موسم الحج ألا يحج بعد العام مشرك وألا يطوف بالبيت عريان، وأما النساء فقد أمر الله تعالى نساء النبي صلى الله عليه وسلم أن يبلغن ما يتلى في بيوتهن من آيات الله والحكمة، فقال تعالى: {وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا} (١) ولولا قبول روايتهن للقرآن والسنة لما أمرهن بالبلاغ، وقد كانت إحداهن تشترك أحيانا مع أخرى في البلاغ وتنفرد به أحيانا، كما هو واضح لمن تتبع الروايات عنهن، ولم ينكر ذلك أحد عليهن ولا على من أخذ عنهن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا في عهد أصحابه رضي الله عنهم، فكان قبول الرواية عنهن وعن إحداهن ثابتا بالكتاب وإقرار النبي صلى الله عليه وسلم وإجماع صحابته رضي الله


(١) سورة الأحزاب الآية ٣٤

<<  <  ج: ص:  >  >>