للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الأول من الفتوى رقم ٤٢١٣

س ١: هل يجوز أن يبول الرجل وهو واقف في محل مستور عن الناس؟

جـ ١: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه. . وبعد:

الأصل أن يبول الرجل وهو جالس اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فقد روى النسائي والترمذي وابن ماجه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: «من حدثكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بال قائما فلا تصدقوه ما كان يبول إلا جالسا (١) » وقال الترمذي هو أحسن شيء في هذا الباب وأصح، ولكن إذا دعت الحاجة إلى بوله قائما جاز لما رواه أحمد والبخاري ومسلم وأصحاب السنن عن حذيفة رضي الله عنه «أن النبي صلى الله عليه وسلم انتهى إلى سباطة قوم فبال قائما فتنحيت فقال: ادنه فدنوت حتى قمت عند عقبيه فتوضأ ومسح على


(١) انظر الفتوى (٢٠٠١) ص (١٠٥) .

<<  <  ج: ص:  >  >>